هل الوعد بالزواج عقدًا بين طرفين؟.. مستشار المفتي يجيب
وَعَدْتُ فتاةً قريبة لي بالزواج، وقد رفضتْ هذه الفتاةُ عددًا من الشباب؛ تقدموا لخطبتها منذ 5 سنوات من أجلي، فهل أنا ملزم بالزواج منها؟.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور قائلًا، أولًا: الوعد بالخِطبة لا يعد عقدًا بين طرفين، ولا يترتب عليه أي التزام شرعي من أي طرف تجاه الآخر، وإذا تراجع أحد الطرفين عن إتمام ما وَعَد به لا يُسمى ذلك رُجوعًا عن عقد، بل يُعَدُّ إخلافًا للوعد.
حكم الالتزام بالوعد
وثانيًا: اختلف الفقهاء في حكم الالتزام بالوعد: فذهب المالكيَّة في قولٍ إلى أن الوعد مُلزِم قضاءً إذا كان مُتَعلِّقًا، بسبب ودخل الموعودن وأن الوعد فيه شيء من الالتزام، بحيث يقع عليه ضرر إن أَخَلَّ بهذا الالتزام، وهو المختار للفتوى، وعَمَلًا بظاهر قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.. [سورة المائدة:١]، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضَررَ ولا ضِرارَ [رواه أحمد واين ماجة].
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوعد مُلزِم ديانةً، وغير ملزِم قضاءً، إلا أنه يُكْرَه إخلافه، وذهب القاضي ابن العربي المالكي إلى أن الوعد مُلزمٌ قضاء، وذهب الإمام الغزالي الشافعي إلى أن الوعد مُلزِم قضاءً - إذا كان مُتَعلِّقًا بسببٍ مطلق، أي: سواء تَرتَّب عليه فعلٌ للموعود له أم لا.
واختت مستشار المفتي، قائلا: الخلاصة؛ أنه ما دامت هذه الفتاة قد ركنت إليك بناءً على وعدك إياها بالخِطبة والزواج، مما تسبب في انقطاع الخُطَّابِ عنها، فيجب عليك حينئذٍ الوفاء بهذا الوعد، ولو تَرَكتَهُ فاتك فضل الوفاء بالوعد، وهو فضل عظيم.