ما حكم ذهاب النساء إلى المساجد عند الحنفية؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما هو الرأي المعتمد عند الحنفية بخصوص دخول النساء للمساجد من أجل الصلاة؟.. هناك مجموعة من متبعي المذهب الحنفي في بريطانيا يقولون: ذهاب النساء للمساجد مكروه كراهة تحريم، وبناءً عليه فإنهم لا يخصصون مساحات للنساء في المساجد، فهل يجوز ذلك؟.
قالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: مذهب متقدِّمي الحنفيَّة هو كراهة خروج المرأة للمسجد، إلا أن المحققين من علماء المذهب الحنفي، وهو ما عليه الفتوى- يقولون بجواز خروج المرأة للمسجد؛ اتفاقًا لمذهب الجمهور وتغيُّرًا للفتوى بتغيُّر العرف الحاكم لفهم النص، وهو المُراعَى شرعًا.
وأضافت دار الإفتاء: تماشيًا مع ما ورد في نصوص السُّنَّة ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»، وفي رواية: «إذَا اسْتَأْذَنَتْ أحَدَكُم امرأتُه إلَى المَسْجِدِ فلا يَمْنَعْها»، كما أنَّ الحال قد تغيَّرَ وأصبحت النساء تشارك وتزاحم الرجال في الدخول والخروج، وهذا من جملة الخروج، بل قد يتحتَّم خروج المرأة للمسجد لغرضٍ صحيحٍ؛ كمعرفة أحكام دينها التي لا تتيسر لها إلا فيه.
هل الوعظ بالزواج عقدًا بين طرفين؟
على جانب آخر، أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نصه: وَعَدْتُ فتاةً قريبة لي بالزواج، وقد رفضتْ هذه الفتاةُ عددًا من الشباب تقدموا لخطبتها منذ 5 سنوات من أجلي، فهل أنا ملزم بالزواج منه؟.
وذكر الدكتور مجدي عاشور، أولًا: الوعد بالخِطبة لا يعد عقدًا بين طرفين، ولا يترتب عليه أي التزام شرعي من أي طرف تجاه الآخر، وإذا تراجع أحد الطرفين عن إتمام ما وَعَد به لا يُسمى ذلك رجوعًا عن عقد، بل يُعَدُّ إخلافًا للوعد.