السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تشريعية النواب: خفض سن استخراج البطاقة الشخصية يُكسب المواطن مزيدًا من الحقوق

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 25/أكتوبر/2022 - 11:37 ص

بدأت الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

 

خفض سن استخراج البطاقة الشخصية

وعرض التقرير النائب يحيى عيسوي، وكيل اللجنة التشريعية، قائلا: مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء اتساقا وترتيبًا لبعض القوانين، والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة، متمتعًا بقواه العقلية، وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة، كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات في هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية، من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية، كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة - مُتمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة.

ورؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية، بجعله 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق

وانتظم مشروع القانون في مادتين على النحو التالي:

تضمنت المادة الأولى منه؛ استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية

أما المادة الثانية فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

ونوهت اللجنة في تقريرها بالقواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون، حيث أشارت إلى المادة (6) من الدستور، والتي نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية، والاعتراف القانوني به، ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، وهو حق يكفله القانون وينظمه، ويُحدد القانون شُروط اكتساب الجنسية.

تابع مواقعنا