الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحبس 5 سنوات وغرامة مليوني جنيه.. عقوبة استيراد أو تجميع معدات الاتصالات دون تصريح

أجهزة اتصالات
سياسة
أجهزة اتصالات
السبت 29/أكتوبر/2022 - 05:23 م

يستعرض مجلس الشيوخ، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

 

 

للمخالفين.. عقوبات رادعة بتعديلات أحكام قانون تنظيم الاتصالات

 

ونص مشروع القانون على حظر استيراد أية معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها، بالنص الوارد بالقانون القائم والذى نص على حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصال إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبًقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.

 

كما تضمنت استبدال نص المادة رقم ( 77 ) والتي نصت على: أنه مع مراعاة حكم الفقه الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

 

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

 

ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها" بالنص الوارد بالقانون القائم.

 

والذى جرى نصه على: "مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة باستيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعّدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها".

 

وتضمنت الملامح الأساسية لمشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات بالقانون رقم 10 لسنة 2003، استبدال نص المادة رقم (44 – فقرة أولى) والتى

تابع مواقعنا