تجيز تداول شهادات الكربون كـ مادة مالية.. تعديلات جديدة في البرلمان على قانون رأس المال
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بسوق رأس المال إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
انبعاثات الكربون
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، إلى أن أسواق الكربون ظهرت في العالم أجمع منذ توقيع اتفاقية كيوتو، والذي اعتمد عدد من الآليات التي تسمح للدول بالوفاء بالتزاماتها؛ تخدم تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، حيث أن الشركات والجهات في مختلف دول العالم؛ أصبح لديها التزامًا بخفض مستوى انبعاثات الكربون الصادرة منها بمستوى معين، وهناك شركات وجهات تنجح في تخفيض حجم الانبعاثات بأكثر من المستوى المطلوب منها، وبالتالي تُحقق فائضًا في متطلبات الانبعاثات، ويمكنها بيع تلك الفوائض إلى شركة أو جهة أخرى لم تستطع الالتزام بتخفيض متطلبات الانبعاثات، كما هو مطلوب منها.
وقالت عضو مجلس النواب: يأتي تعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992 للسماح بالتعامل على شهادات الكربون كمادة مالية قابلة للقيد والتداول في بورصات الأوراق المالية، وكذلك السماح للشركات والجهات الأجنبية بقيد شهادات الكربون الخاصة بها في السوق المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا الشأن، لتمكين الاقتصاد المصري من لعب دور إقليمي فيما يتعلق بنشاط تداول شهادات الكربون، وكذلك تعظيم دور مصر الريادي في جهود إصلاح التغيرات المناخية، وخاصة في ظل استضافة مصر لاجتماعات COP27 خلال الشهر المقبل في شرم الشيخ.
وجاءت المادة الأولى من التعديلات المقدمة إلى مجلس النواب، بشأن قانون رأس المال، أنه يتم تغيير تبويب المادة 15 من الباب الثاني بورصات الأوراق المالية إلى المادة 16، وتغيير تبويب المادة 16 إلى المادة 16 مكررا، تعامل شهادات الكربون معاملة الأوراق المالية من حيث قابليتها للقيد والتداول في بورصات الأوراق المالية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ قواعد وإجراءات إصدار شهادات الكربون وقيدها وتداولها، والمستندات والبيانات والإقرارات التي يجب إرفاقها لاعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن شهادة من أحد الشركات المرخص لها مُوضّح بها.
كما يخصص جدولًا منفصلًا في بورصات الأوراق المالية لتداول شهادات الكربون، ويسمح بتداولها من خلال شركات الوساطة المرخص لها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقًا لضوابط التداول التي تضعها بورصات الأوراق المالية.
وجاء من ضمن التعديلات، أن الوزارة المعنية بشئون البيئة هي من تحدد وحدات شهادات الكربون المكافئة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفينة الأخرى، تنشئ الوزارة المعنية بشئون البيئة سجلا للشركات المُرخص لها، بفحص وتقييم واعتماد شهادات الكربون، وتلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد مقيمي الشركات المُرخص لهم من ضمن الشركات المقيدة بالسجل.
ويجوز قيد وتداول شهادات كربون صادرة عن جهات أو كيانات غير محلية شريطة الالتزام، بالضوابط التي تحددها الوزارة المعنية بشئون البيئة ومجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.