الإفتاء توضح حكم تنظيم وعمل المسابقات للخيل والحمير والإبل
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: ما حكم عمل مسابقات للخيل والإبل؟، وهل يجوز تحديد جائزة للفائز في المسابقة؟
حكم تنظيم وعمل المسابقات للخيل والبغال والحمير والإبل
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني 30 أغسطس 2021: تنظيم وعمل المسابقات للخيل والبغال والحمير والإبل جَائزة شرعًا ما دامت هادفة، وتعود على المجتمع بالنفع العام، وكانت خالية عن القمار والميسر والمراهنة والتدليس والغرر أو الجهالة.
وأضافت الإفتاء: يجوز شرعًا تحديد جائزة للفائز في المسابقة، والمستحبُّ أن تكون من غير المتسابقين خروجًا من خلاف من اشترط المحلِّل.
على جانب أخر، قالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: لا يحل للرجل أن يطلع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين، كما تحرم خلوته بها؛ لأن محرميتها عليه ليست مؤبدة، والمحرم على زوج الأخت هو الجمع بين المرأة وأختها؛ كما قال تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، النساء: 23.
وأضافت: فالتحريم للجمع بينهما في الزواج لا لأصل الزواج؛ بحيث إنها تحل له إذا ما فارق أختها -التي هي زوجته- بموت أو طلاق.
وواصلت الإفتاء: قال الله سبحانه وتعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وفي هذه الآية الكريمة بيان ما يجوز للمرأة إبداؤه من زينتها وما لا يجوز، ومن يحلُّ لها أن تبدي من بعض الزينة أمامهم من الرجال.