مجلس الوزراء يكلف الإسكان والمالية والسياحة بتعويض البنوك عن فرق سعر عائد بعض المبادرات
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بأن تتحمل الجهات المتمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار، ووزارة المالية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات المتعلقة بمبادرة الـ التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ذات عائد الـ 8% متناقص ومبادرة دعم السياحة ذات عائد الـ 11% متناقص، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ذات عائد الـ 3% عائد مقطوع ومبادرة التمويل العقاري ذات عائد الـ 3% عائد متناقص، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديث ذات العائد الصفري.
ونص القرار على تولي الجهات والوزارات المختصة الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة بما في ذلك إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات.
كما نص قرار مجلس الوزراء على إسناد إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق الى وزارة المالية.
ونص القرار على أن يتم التنفيذ اعتبارا من 19 نوفمبر الجاري، على أن يشمل ذلك اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بـ المبادرات سالفة الذكر سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدي الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة.
وذكر نص القرار في مادته الأولى أن الهدف هو انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
متابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض
ونصت المادة الثالثة من القرار على خصم قيمة التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهات المعنية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار لدي البنك المركزي وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وذلك كل 3 أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022.
وذكر أنه على الجهات المعنية التأكد من توافر رصيد كافٍ بحسابها لدي البنك المركزي لتمويل تكلفة المبادرة وفي حالة عدم قدرة الجهات المعنية على تحمل تكلفة المبادرة التابعة لها يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بحسب الأحوال العرض على مجلس الوزراء لوضع ألية لتدبير التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض القادم.