سيدة أرضعت ابن جارتها من لبنها المخلوط بالماء.. الإفتاء: لا يجعله أخًا لأبنائها في الرضاعة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: امرأة أرضعت ابن جارتها من لبنها المخلوط بالماء بواسطة الببرونة، وكان الماء أكثر من اللبن، فهل تثبت المحرمية بينهما في هذه الحالة؟.
ما تأثير اختلاط اللبن بالماء في تحريم الرضاع؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال السابق، أن لبن الـمُرضعة المخلوط بالماء لا تثبت به المحرمية الشرعية بين صاحبته وبين الرضيع، ولا تسري بينهما أحكام النَّسب؛ ما دام أنَّ الماء يغلب اللبن؛ لأن أثر المغلوب لا يظهر مع الغالب، لافتة إلى أن هذا لا يُسَّمى رضاعًا، ولا يأخذ حكمه.
وتابعت دار الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقع تنمية الأسرة، التابع لها، أنه مما تقرَّر شرعًا أنّ الرضاعَ يُنَزَّلُ منزلة النَّسَبِ في جملةٍ من الأحكام والآثار؛ معللة لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
ولفتت إلى أن الرضاع تثبت به حُرمة النكاح والنظر، والخلوة في السفر والحضر؛ فتصير المرضِعة أُمًّا من الرضاع لِمَن أرضعَته يحرم بها على أصولها وفروعها؛ قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23].
وفي حكم الرضاع من ثدي المرأة، قالت الإفتاء إنه عبارة عن إيصالُ اللبن إلى حلق الأطفال عن طريق إفراغه في فم الرضيع أو أنفه، من خلال أُنبوبٍ، منوهة بأن هذه طريقة صحيحة في الرضاع يتعلق بها حكمه كالرضاع من الثدي، ولا يضر انفصال اللبن عن الثدي حينئذ؛ “لأن اللَّبن لَا يَمُوت”.