المالية توافق على خصم قيمة الأدوية منتهية الصلاحية من الوعاء الضريبي للشركات بشروط
وافقت وزارة المالية على الطلب المقدم بخصم قيمة الأدوية منتهية الصلاحية من الوعاء الضريبي للشركة المنتجة والتي قامت بتعويض صاحب الصيدلية بأدوية سليمة بنفس سعر الجمهور.
وقالت وزارة المالية في مستند حصل عليه القاهرة 24، إنه تمت دراسة الطلب المقدم من مجلس الشيوخ مع مصلحة الضرائب المصرية ومقارنة مضمونه مع ما جاء بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته واحكام القانون رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.
اتباع كافة الاجراءات المتعلقة بالقواعد والشروط التي تتطلبها الجهات
واشترطت وزارة المالية بعد موافقتها على خصم الأدوية منتهية الصلاحية من الوعاء الضريبي بتوافر عدة اشتراطات لعل أبرزها أنه يتعين على الشركات المنتجة للأدوية لتطبيق هذا المقترح اتباع كافة الاجراءات المتعلقة بالقواعد والشروط التي تتطلبها الجهات المنوط بها الحضور والإشراف على عمليه التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية والتي يتم اثباتها بتحرير محاضر اعدام تتم بحضور مندوب من وزارة الصحة ومندوب من البيئة ومندوب عن مصلحة الضرائب المصرية.
كما تضمنت اشتراطات وزارة المالية أن يسبق ذلك قيام الشركات المنتجة للأدوية بأثبات المرتجعات المستلمة من الصيدليات للأدوية منتهية الصلاحية بموجب محاضر الاعدام (كميات - وقيمة) وتحميلها على تكلفه التشغيل وتدرج ضمن خسائر النشاط.
ونصت الشروط التي وضعتها وزارة المالية، انه في حال ما تقدمت تلك الشركات للمأمورية المختصة بإقراراتها الضريبية مؤيدة بحسابات ودفاتر منتظمة وأن قائمة الدخل معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية تنفيذا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته فلا يسع المأمورية المختصة سوى اعتماد تكلفه مرتجعات الأدوية والتي تم اعدامها كخسائر بعد التأكد من المستندات المؤيدة لذلك وفقل لأحكام المادة 22 من ذات القانون.