الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تخفيض 25% حال السداد الفوري.. الشيوخ يقر سعر التصالح في مخالفات البناء

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
الثلاثاء 29/نوفمبر/2022 - 02:03 م

أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  سعر التصالح في مخالفات البناء، بحيث لا يقل سعر المتر عن 50 جنيها، ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع إتاحة تخفيض 25% في حال السداد الفوري، حيث جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

وتنص المادة (9) من مشروع التعديل:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

 

أسعار التصالح في مخالفات البناء 

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات.

ويراعي خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة؛ شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي و3 أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مُقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية، ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

تابع مواقعنا