عقوبات تصل للمؤبد حال تهديد الآخرين.. تشريعية النواب تناقش تعديلات جديدة لقانون العقوبات الجنائية خلال الأسبوع
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، اجتماعات موسعة خلال هذا الأسبوع برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي؛ لمناقشة قانون العقوبات الجنائية، والذي تقدمت به الحكومة، في وقت سابق، ولم ينته منهِ البرلمان إلى الآن.
قانون الإجراءات الجنائية
تشريعية النواب تناقش قانون الإجراءات الجنائية
وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، عقب انتهاء الجلسة العامة، نظر مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة و60 نائبًا - أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس - بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الجنائية.
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
وكان تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نظرا للتوسع الكبير في استخدام وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بشكل بات يهدد حقوق الآخرين وحرياتهم، واستغلال بعض الخارجين عن القانون وسائل التواصل والاتصال في تنفيذ بعض المشروعات والمخططات الإجرامية.
عقوبات مغلظة حال تهديد وابتزاز الآخرين
وجاءت المادة الأولى على أن: يستبدل بنصي المادتين 326 و327 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصين الآتيين:
- مادة 326: كل من حصل على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر عن طريق التهديد، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.
- مادة 327: كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة، أو بواسطة شخص آخر، بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، يعاقب عليها بالإعدام، أو السجن المؤبد، أو المشدد، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف الشخص المُهَدَّد بأمر ما؛ يعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان التهديد باستخدام أحد وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخلة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات، تكون العقوبة: السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف جنيه، فيما تكون العقوبة، السجن، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
ويعد كل تهديد سواء كان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهيا بواسطة شخص آخر، بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة، يعاقب عليه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- فيما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون، أن يضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 235 مكررا نصها الآتي:
- مادة 235 مكرر: كل تحريض أيا كانت وسيلته، يعقبه انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنين، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.