القضاء الإداري ينظر دعوي تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من أصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس.
دعوي تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
وطالبت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والتي تختصم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية، والمقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
واستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التامينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.
وأوصي تقرير قضائي صادر من هيئة مفوضي الدولة، في دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام 2019، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك لخلو الإوراق مما يفيد تقدم أي من شخص المحددين بالمعاشات "المدعين"، للتأمينات الاجتماعية، لطلب تنفيذ حكم المحكمة الآدارية العليا، أو صرف الحقوق المالية المحددة داخل الحكم، ومن ثم لا يكون هناك قرار سلبي تمانع عنه هيئة التأمينات.
وأكد التقرير، أن شكل الدعوي مرتبط بموضوعها، وأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر يستوجب العقاب وفقا للدستور والقانون، مما يستوجب تنفيذ حكم أصحاب المعاشات والمتضمن صرف العلاوات.