طلب عاجل للنواب لإلغاء مادة بقانون العقوبات تخص مرتكبي جرائم قتل النساء
تقدم أحد المحامين بعريضة إلى رئيس مجلس النواب حملت رقم 36059 لسنة 2022 جاء فيها المطالبة بإلغاء المادة 237 من قانون العقوبات التي تخفف العقوبة على جرائم قتل النساء، مع طلب إضافة مادة لقانون العقوبات تمنع استخدام الرأفة المنصوص عليها في المادة 17 عقوبات في جرائم التعدي على النساء بالقتل، إرساءً لتوجهات الجمهورية الجديدة في رفعة الوطن وضمان حقوق النساء وترسيخ قواعد العدالة، وفي العريضة أن تلك المواد قانونية عتيقة تعود إلى القرون الوسطى والجاهلية تنتهك حقوق المرأة المصرية وتضرب العدالة والشريعة الاسلامية والحداثة في صميم وجدانها.
إلغاء نصوص قانون العقوبات التي تخفف عقوبات مرتكبي جرائم قتل النساء
جاء في نص الطلبات أن صرخة عميد الأدب العربي طه حسين التنويري عن قصة دعاء الكروان جسدت في كلماتها الانتهاكات الشنيعة التي تتعرض لها نسوة مصريات باسم الرجعية والقبلية والتسلط الذكوري المقيت الذي يستحل الدم ويستهين بالقتل ويتفاخر بدفن البنات.
وأكمل نص العريضة: ومن بعده وفي ظروف رجعية وقبلية عام 1937 وانتشار قيم فاسدة بدوية متسلطة ضد المرأة لا محل لها في دين أو أخلاق صدرت نصوصا قانونية تستهين بقتل المرأة بل وأصبحت تحرض عليه بتلك العقوبات الهزيلة لجرائم قتل النساء، حيث جاء نص المادة 237 من قانون العقوبات على أنه من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلًا من عقوبات السجن المؤبد والإعدام وهي بذلك مخالفة لنصوص القران والشريعة عوضا عن مبادئ العدالة وحقوق المرأة والدستور وانتهاكها للانسانية.
وفي العريضة أن هناك تطبيقا مستشريا ومتفشيا للمادة 17 الخاصة بالرأفة في قانون العقوبات على جرائم العنف ضد النساء والقتل حيث كان النص يقول إنه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وعقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن، وعقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، وعقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.
وفي العريضة أنه على مشارف عام 2023 بينما ينعم العالم بالحداثة والتقدمية وحقوق الإنسان وضمانات العدالة والإنسانية، نعاني من رواسب تلك المواد الإجرامية في حق المرأة والمجتمع المصري، ونعاني من مواد تنتهك الشريعة الإسلامية في صميم مبادئها السمحة التي تعظم وتعلي من حياة الإنسان وتجعل القتل أشد وألعن الجرائم التي قد ترتكب، ونعاني من جاهلية متفشية ما زالت تؤمن أن شرف القبيلة والعائلة والرجل يكمن في العضو التناسلي للمرأة، لا في العمل والفكر والإنتاجية والسمو الانساني وقيم النزاهة، فأصبحت جرائم سرقة المال العام وتجارة وجلب المخدرات والاتجار في الآثار باعثة للفخار بين المجرمين والمجتمع بينما قضايا الحب باعثة على العار وياللعجب مع انتكاس المفاهيم وعلو قيم الرجعية القبلية الجاهلية على قيم الإنسانية والشريعة.
واستندت العريضة إلى قيام الجمهورية الجديدة بإرساء أسس العدالة للمرأة واستعادة حقوقها الدستورية، وأشارت إلى القرارات التاريخية المباركة بتولية المرأة مناصب النيابة والقضاء ومن قبلهما المناصب النيابية لغرفتي التشريع والمناصب الوزارية، وتعهد الدولة بالتصدي لأي انتهاكات تمس النساء، واستندت العريضة كذلك إلى الحقوق الدستورية للمرأة في دستور 2014 حيث التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتحقيق المساواة وأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، والتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها.
وفي الختام طلبت العريضة أن يتولى المجلس مهامه ويتصدى لجرائم قتل النساء باسم الشرف الزائف وذلك اعلاء لمبادئ الجمهورية الجديدة ومن قبلها قيم الانسانية والشريعة الغراءوذلك بإلغاء المادة 237 من قانون العقوبات وإضافة مادة تحظر استخدام الرأفة مع المجرمين المرتكبين لجرائم العنف ضد النساء.