الجريدة الرسمية تنشر تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
وأوضح القرار الصادر في مادته الأولى أن يستبدل بنص البند 1 من المادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، المشار إليها النص التالي: 1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أو شركة ذات مسئولية محدودة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، على أن يلتزم بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، طبقًا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
وفيما يلي تفاصيل القرار الصادر عن رئيس الوزراء:
وكانت نشرت الجريدة الرسمية في عدد سابق، عدة قرارات، والتي جاءت كالتالي: قرار رقم 4267 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
قرار رقم 4276 لسنة 2022 باعتبار المسطح البالغ مساحته 18 فدانًا و15 قيراطًا و10 أسهم والواقع بالكيلو 68 بحري طريق الإسكندرية / مطروح الساحلي - مارينا - مركز الحمام محافظة مطروح أرضًا أثرية.