سائلة: هل من حق زوجي أن يتصرف في مالي بغير إذني؟.. والأزهر للفتوى يرد
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه من إحدى المتابعات، نصه: هل من حق زوجي أن يتصرف في مالي بغير إذني؟
سائلة: هل من حق زوجي أن يتصرف في مالي بغير إذني؟
وقال الأزهر للفتوى في فتوى سابقة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتاريخ 14 إبريل 2019: فمن المقرر شرعًا أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة، فلا يحل لزوجها أن يأخذ من مالها إلا بإذنها، وعن طيب نفس منها، قال تعالى:وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.
وأضاف الأزهر للفتوى: بل لقد جعل الله عز وجل، الأخذ من مال الزوجة ـدون إذنهاـ بهتانًا وإثمًا مبينا، حتى ولو كانت الزوجة صاحبة مال كثير، مردفا قال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20).
وواصل الأزهر للفتوى: وقد كانت النساء يتصدقن من مالهن على عهد رسول الله ـصلى الله عليه وسلمـ دون الرجوع إلى أزواجهن أو استئذانهم، مضيفا: إلا أنه ينبغي أن تقوم العلاقة الزوجية على المعاشرة بالمعروف وإحسان كل من الزوجين إلى الآخر، ومن حسن المعاشرة بالمعروف ألا يتعنت كلٌّ من الزوجين في الخصوصية والكتمان على الآخر؛ فالحياة بينهما تُبنى على المصارحة والمشاورة والمناصحة.
واستطرد الأزهر للفتوى: وقد روى الإمام النسائي في سننه، بسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ".
واختتم الأزهر للفتوى: وعليه؛ فلا يحق للزوج أن يتصرف في مال زوجته بغير إذنها، ولا يجب على المرأة أن تُخبر زوجها بمالها، إلا أنه يستحب للمرأة أن تُعلِم زوجها بمالها، وهذا من قبيل المعاشرة بالمعروف، وحسن التبعل، وتؤجر المرأة على ذلك. والله أعلم.