الإفتاء: تحريم الزوجة نفسها على زوجها حرام.. ولا تلزمها كفارة
ردت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال طرحه أحد الأشخاص يقول في نصه: ما الحكم في زوجة انفعلت في أثناء مشادة كلامية بينها وبين زوجها، وقالت لزوجها: من اليوم أنا حرام عليك؟ وهل هناك أثر شرعي لهذا القول منها؟
حكم تحريم الزوجة نفسها على زوجها وأثر ذلك
وأكدت دار الإفتاء خلال إجابتها على السؤال السابق، أن تحريم الزوجة نفسها على زوجها بغير عذر شرعي تصرف محرمٌ شرعًا، يلزمها به التوبة.
ولفتت الدار خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، إلى أنه لا أثر لتحريم الزوجة نفسها على زوجها، في عقد الزواج أو ما يوجبه عليها أو يرتبه لها، ولا يلزمها بذلك كفارة يمين.
وأوضحت دار الإفتاء، أن المقصود من تحريم الزوجة نفسها على زوجها هو منعه من أن يقربها وأن يستمتع بها.
ونوهت الدار بأن تحريم المرأة نفسها على الزوج بهذا المعنى تصرف مُحَرَّم؛ مشيرة إلى قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: 87].
الإفتاء أشارت أيضًا إلى قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116]، مبينة أن الحلال هو ما أحلّه الله تعالى، والحرام هو ما حرمه الله تعالى، وليس لأحد أن يُغَيّر أحكام الله.