ما حكم الربح الناتج عن التجارة في مال الموكل دون علمه؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي، يقول السائل: وكَّلني شخص بمبلغٍ من المال لقضاء عملٍ ما عند شخص آخر، ولم يتمّ، فسحبت منه المال بدون علم وإرادة صاحبه، وقمت بالتجارة فيه بدون علمه وربحت، وأرجعت إليه ماله فقط، إلَّا أنه عرَف ما فعلت؛ فطالبني بربح هذا المال؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقه، إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فالسائل يكون وكيلًا للشخص الأول، ولا يحقّ له أن يفعل في المال الموكَّل فيه إلا ما وُكِّل فيه، وهو إعطاؤه للشخص الآخر لقضاء المصلحة المُنوّه عنها، وبتصرفه بخلاف ذلك وتأخيره المال عن مُوكّله يأثم، ويكون المال وربحه لمُوكّله، ولا شيء للسائل فيه سوى أجرة المثل في الاتِّجار فيه، والتي يُقَدِّرها أهل الاختصاص المحايدون.
حكم قول المسلم لأخيه بعد الوضوء زمزم
على جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن قول المسلم لأخيه بعد الوضوء زمزم، هو من الدُّعاء المستحَبِّ شرعًا، والقول بأنَّ ذلك بدعة هو قول باطل.
وأضافت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ما اعتاده الناس في مصر وغيرها من دعاء المسلم لأخيه بعد الوضوء بقوله: زمزم، هو من العادات المستحسنة؛ لأنه دعاء بالوضوء، أو الشرب، أو الاغتسال من ماء زمزم المبارك، ومراد الداعي بذلك: الدعاء بأداء الحجِّ أو العمرة، وإنما اختار الناسُ ماء زمزم في الدعاء دون غيره لِبركته وفضله على سائر المياه؛ فهو من الدعاء المستحَبِّ شرعًا؛ إذ الدُّعاء عقب الوضوء مستحب، بالإضافة إلى ما اشتمل عليه من المعاني الجليلة، والمقاصد النبيلة؛ كدعاء المسلم لأخيه، وإدخال السرور على قلب المتوضئ.