الإفتاء: يجوز للمعاق ذهنيًّا أن يتزوج فهو إنسان مُركب فيه العاطفة والشهوة
ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني، وإنجابهم بعد ذلك؟.. هذا السؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي من أحد المستفتين.
حكم زواج ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني
وقالت دار الإفتاء في ردها على السؤال السابق، إنه يجوز للمعاق ذهنيًّا أن يتزوج؛ لافتة إلى أن الزواج حق من حقوقه، فهو إنسان مُركب فيه العاطفة والشهوة، ويحتاج إلى سَكَنٍ ونَفَقَة ورعاية وعناية.
وأكدت دار الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أنه لا يجوز للمعاق ذهنيًا أن يباشر عقد الزواج بنفسه، بل وليُّ أمره هو من يُزوِّجه.
ونوهت الدار بأن مسألة الإنجاب يُرجَع فيها إلى أهل الاختصاص لتحديد ما يترتب على الإنجاب أو عدمه أو تأخيره أو تحديده من مصالح ومفاسد.
وواصلت الدار خلال فتواها، أن الزواج حق من حُقوقِ المعاق ذهنيًّا؛ ثابت له بمقتضى الجبلة والبشرية والطبع؛ لأنه إنسان مركب فيه الشهوة والعاطفة، ويحتاج إلى سَكن ونَفَقَة ورعاية وعناية، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياجه لرعاية زائدة فيما يرجع إلى حالته الخاصة.
الإفتاء: جواز المجنون جنونًا مطبقًا جائز
واستطردت الدار: وكما أن ذلك الحق ثابت له طبعًا، فهو ثابت له شرعًا؛ فإذا كانت الشريعة قد أجازت للمجنون جنونًا مُطبقًا أن يتزوج، فإن من كان في مرتبةٍ دون هذه المرتبة -كالمعاق إعاقة ذهنية يسيرة- يكون زواجه جائزًا من باب أولى، ولا حرج في ذلك، ما دام المعاق مَحُوطًا بالعنايةِ وَالرعايةِ اللازمتين.