تفاصيل تشكيل مجلس إدارة صندوق قناة السويس وفق مشروع القانون
يستحوذ مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس على اهتمام الرأى العام المصري، يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون.
مشروع قانون إنشاء صندوق قناة السويس
وانتظم مشروع القانون المعروف إعلاميا بـ" قانون صندوق قناة السويس" في 3 مواد، حيث تضمنت المادة الأولى 8 تعديلات كان بين أهمها التالي:
المادة (15 مكررا 6)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس وعضوية كل من:-
1 - أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، يحددهم النظام الأساسي للصندوق.
2- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله؛ قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويحدد القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه.
ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس إدارة الصندوق صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار مُتفرغ لإدارته، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق.