السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.. ننشر تعديلات قانون العقوبات بعد إحالته من الشيوخ للجان المختصة

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
الأحد 25/ديسمبر/2022 - 12:40 م

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس  مجلس الشيوخ، إحالة رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حول مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

 

تعديل قانون العقوبات

وجاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ إضافة فقرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كالآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز؛ قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

مشروع تعديل قانون العقوبات

كما تضمن التعديل، إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدي على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، ويُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ أو غراس أو برده، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قسمة ما عاد عليه من منفعة.

تابع مواقعنا