مع التأكيد على صحته طالما اكتملت أركانه.. مصدر: الأزهر وافق على توثيق الطلاق الشفوي
كشف مصدر بمجمع البحوث الإسلامية، عن أن الأزهر الشريف وافق على توثيق الطلاق الشفوي، غير أنه أكد أن الأزهر قال إن الطلاق الشفوي يقع ويكون صحيحا حال صدوره من الزوج وطالما اكتملت أركانه.
مع التأكيد على صحته طالما اكتملت أركانه.. مصدر: الأزهر وافق على توثيق الطلاق الشفوي
وأضاف المصدر لـ القاهرة 24، أنه يجب توثيق الطلاق الشفوي وعدم التأخر في ذلك؛ حفظًا للحقوق، متابعا: الأزهر وافق على توثيق الطلاق الشفوي، وفي الوقت ذاته أكد أنه يقع إذا اكتملت أركانه.
وتابع المصدر: الحديث عن عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي إلا في حال توثيقه أمر لا يقبله الأزهر الشريف، ولا يعتد بذلك الكلام، لكنه يوافق على التوثيق مع التأكيد على أن الطلاق الشفوي يقع إذا اكتملت أركانه.
وكان وزير العدل المستشار عمر مروان، كشف تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث قال إنه سيتم دعوة جميع فئات المجتمع لوضع قانون الأحوال الشخصية، وسوف نقوم بطرحه على مجلسي النواب والشيوخ ومجلس الوزراء فور الانتهاء منه.
وزير العدل: أخدنا موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء في توثيق الطلاق
وأكد وزير العدل المستشار عمر مروان، خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة، أخدنا موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء في توثيق الطلاق وبالتالي نحن مطمئنون إلى البنود الموجودة في القانون.
وفي 2017، أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانا قالت فيه، إن الطلاق شفويا مستقر عليه منذ عهد النبي، وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي، دون اشتراط إشهاد أو توثيق.
وأكدت الهيئة، أنه على المُطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعه، حفاظًا على حقوق المُطلقة وأبنائها، ومن حق ولي الأمر شرعًا، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرار بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
وأشارت إلى أن ظاهرة شُيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المُستخف بأمر الطلاق لا يعييه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأن كافة إحصاءات الطلاق المُعلن عنها، هي حالات مُثبتة ومُوثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي.