دار الإفتاء تبيّن حكم إخراج الزكاة على أموال جمعية خيرية تكفل اليتامى والمحتاجين
تلقت دار الإفتاء سؤال يقول: جمعية خيرية تقوم برعاية اليتامى الفقراء والمحتاجين، وتمتلك هذه الجمعية بعض المنازل وتحصِّل إيجارها، كما أن لها أرصدة في البنوك ينتج عنها أرباح نقدية، بالإضافة إلى التبرعات، وتقوم الجمعية بالصرف من حصيلة كل هذا على مرتبات الموظفين وما يلزم من مصاريف إدارية.
ويسأل: هل يجوز إخراج الزكاة على أموال هذه الجمعية أو لا؟
حكم إخراج الزكاة على أموال جمعية خيرية تكفل اليتامى والمحتاجين
وقالت دار الإفتاء، إن من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة الملك التام، مبينة أن المراد بالملك الحيازة والتصرف والاختصاص الذي ناطه الله بالإنسان.
وذكرت الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن معنى ملك الإنسان للشيء أنه أحق بالانتفاع بعينه أو منفعته من غيره، وذلك باستيلائه عليه بوسيلة من وسائل التملك المشروعة من عمل أو عقد أو ميراث أو غير ذلك.
وأتبعت الدار: ومن تعريفات الفقهاء للملك يتبين أنها أفادت معنى الاختصاص والانفراد بالشيء، فقد عرف بعض الفقهاء تمام الملك: أن يكون المال مملوكًا للمالك رقبة ويدًا، وعرفه البعض الآخر بأن يكون المال بيده ولم يتعلق به حق غيره، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أنه لا زكاة في أموال هذه الجمعية التي تقوم بصرف إيراداتها على اليتامى والمحتاجين مهما بلغت قيمتها وتنوعت.