أحمد كريمة: طلاق الغاضب لا يقع
أجاب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال نصه: هل يجوز احتساب الطلاق في أوقات الغضب؟. وما حكم طلاق الغاضب.
ثلاثة درجات من طلاق الغاضب
وقال الدكتور أحمد كريمة في تصريحات تلفزيونية، هنا يقصد طلاق الغضبان، والفقهاء مثل بن القيم رحمه الله قسموا طلاق الغضبان إلى ثلاثة درجات، الشديد جدًا بحيث لا يعي الشخص ما يقول ولا يدرك ما يقول أو خرج عن حالته الطبيعية المعتادة وهذا لا يقع لقول النبي لا طلاق في إغلاق، يعني العقل والمدارك أغلقت.
حكم طلاق الغاضب
وأضاف أحمد كريمة، أما المبتدأ في طلاق الغضبان إن كان يعي ما يقول يقع، والمرتبة التي هي الوسط قالوا إن كانت الطلقة الثالثة نحمله على إنه خرج عن طوعة وإرادته حتى نحافظ على بيوت المسلمين وإن كانت الثانية عند بعض الناس يقع، ولكننا نقول هنا برجاء التريث، والإنسان لا ينفس عن غضبه مع زوجته في سياق الطلاق، وفي النهاية طلاق الغضبان غضب شديد لا يقع.
حكم طلاق الغاضب
أحمد كريمة: صندوق دعم الدولة له أصول في القرآن
على جانب آخر، ثمن الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مشروع صندوق دعم الأسرة المصرية، مؤكدًا أنه مشروع تكافلي بكل قوة، فكريًا وتعليميًا ودعويًا وثقافيًا وإعلاميًا.
وأضاف الشيخ أحمد كريمة خلال تصريحات تليفزيونية، أن صندوق دعم الأسرة هو مشروع تكافل اجتماعي له أصوله في القرآن الكريم والسنة النبوية وفي الحياة العملية، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيرُ الناسِ أنفعُهم للناسِ.
وأضاف الدكتور أحمد كريمة، أنه بالنظر إلى التطبيق العملي لحماية الأسرة والإنفاق على الأطفال والقصر، فإن هذه المواضيع لها أساسها.
وفي وقت سابق، كشف مصدر بمجمع البحوث الإسلامية، عن أن الأزهر الشريف وافق على توثيق الطلاق الشفوي، غير أنه أكد أن الأزهر قال إن الطلاق الشفوي يقع ويكون صحيحا حال صدوره من الزوج وطالما اكتملت أركانه.
مع التأكيد على صحته طالما اكتملت أركانه.. مصدر: الأزهر وافق على توثيق الطلاق الشفوي
وأضاف المصدر لـ القاهرة 24، أنه يجب توثيق الطلاق الشفوي وعدم التأخر في ذلك؛ حفظًا للحقوق، متابعا: الأزهر وافق على توثيق الطلاق الشفوي، وفي الوقت ذاته أكد أنه يقع إذا اكتملت أركانه.
وتابع المصدر: الحديث عن عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي إلا في حال توثيقه أمر لا يقبله الأزهر الشريف، ولا يعتد بذلك الكلام، لكنه يوافق على التوثيق مع التأكيد على أن الطلاق الشفوي يقع إذا اكتملت أركانه.