الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أول مرة.. الإدارية العليا: تعويض مواطن بـ20 ألف جنيه عن إزالة سور منزله

محكمه_ارشيفيه
حوادث
محكمه_ارشيفيه
الثلاثاء 10/يناير/2023 - 01:45 م

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة العاشرة موضوع برئاسة المستشار محمد ماهـر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام محافظة المنوفية، بأن يؤدى إلى الطاعن جمال رجب خليفة السعدني مبلغًا مقداره 20.000 جنيهًا تعويضًا عما أصابه من أضرار جراء إزالة سور منزله بالمخالفة للقانون، وببراءة ذمته من مبلغ 5،000 جنيها قيمة تكاليف إزالة السور.

قالت المحكمة أن مديرية الزراعة حررت للطاعن محضر مخالفة وقدمته للمحاكمة الجنائية بتهمة البناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة، وقضى فيها من محكمة تلا للجنح المستأنفة بالبراءة تأسيسًا على ان المبنى مقام داخل الحيز العمراني، وأن المحكمة تشككت فيما اثبته محضر الضبط، ثم حررت له ذات الجهة بعد 14 عاما محضر مخالفة نسبت إليه قيامه ببناء سور على أرض زراعية بطول 17 م بدون ترخيص وقامت بإزالته فعلًا، وبعد عام حررت له محضر مخالفة آخر نسبت إليه قيامه بالبناء على مساحة 13.5م2 فى نفس المكان وقدم للمحاكمة الجنائية وقضت محكمة تلا الجزئية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيسًا على ما ورد بتقرير الخبير ان هذا الجزء يمثل مع باقي المبني وحدة واحدة ومقام قبل عام 1990.

وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة تكون قد طبقت قانون الزراعة على مبنى مقام داخل الحيز العمراني بالمخالفة للقانون، فيما يخص السور، وفقًا للحكم الجنائي النهائي الصادر من محكمة تلا للجنح المستأنفة بجلسة 8/5/1990 فضلًا عن أن السور والمبنى مقام قبل عام 1990 وفقًا للحكم الصادر من محكمة الجنح وعليه فلم يكن محلًا لتطبيق القانون رقم 106 لسنة 1976 فى ذلك الوقت، ويضحي ما قامت به جهة الإدارة من إزالة السور مخالفًا للقانون، وهو ما يقوم به ركن الخطأ المرتب لمسؤولية جهة الإدارة فى التعويض.

وأشارت المحكمة إن ما قامت به جهة الإدارة من إزالة بالمخالفة للقانون شكل ولا ريب اضرار مادية تمثلت فى اهدار ما انفقه الطاعن من أموال فى بناء السور وما أنفقه من أموال فى رفع الدعوى لإلغائه وصولا لحقه، فضلا عن اصابته بضرر نفسي تمثل فى شعوره بالعجز وغمط حقه، وغمط الحق كاف بذاته فى حسرة النفس وانكسارها، ويتعين على جهة الإدارة تعويض الطاعن، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 20،000 جنيهًا.

واختتمت المحكمة وعن طلب الطاعن ببراءة ذمته من مبلغ 5،000 جنيهًا قيمة تكاليف الإزالة التى تطالبه بها جهة الإدارة فلما كان البين مما تقدم ان جهة الإدارة اخطأت حين ازالت سور الطاعن ومن ثم فلا يجوز قانونًا الزامه بتكاليف الازالة والتي تقررت لدى حلول جهة الإدارة محل من قام ببناء مخالف للقانون ورفض أو تقاعس فى تنفيذ الازالة وإعادة الشيء إلى أصله، وهو ما لم يتحقق بشأن الطاعن، على نحو تضحي معه ذمته بريئة من مبلغ تكاليف ازالة السور.

تابع مواقعنا