هدم المباني جزئيا أو كليا متاح في حالة واحدة بمشروع قانون البناء بالبرلمان
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، خلال جلساته العامة المقبلة، وتستهدف التعديلات تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، فضلًا عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت.
مشروع قانون البناء
ونص مشروع القانون بالمادة 39 الفقرة الأولى على حظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها، أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًّا أو كليًّا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 40 على التالي:
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع طبقًا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية، أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار البيان، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب، طبقًا لأحكام المادة (19) من هذا
القانون.
ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة سنة من تاريخ صدوره، ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولًا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولًا عن استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.