الإفتاء: اتجار الصيادلة بالأدوية المهرَّبة مجهولة المصدر مُحرم شرعا
قالت دار الإفتاء المصرية، إن قيام بعض الصيادلة بالاتجار في الأدوية المهرَّبة المجهولة المصدر، غير المصرح بتداولها من وزارة الصحة، هو أمر مُحرم شرعًا.
الإفتاء: قيام بعض الصيادلة بالاتجار في الأدوية المهرَّبة مجهولة المصدر غير المصرح بتداولها من وزارة الصحة محرم شرعًا
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: قيام بعض الصيادلة بالاتِّجار في الأدوية المهرَّبة المجهولة المصدر، غير المصرَّح بتداولها من وزارة الصحة، هو أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا؛ فلقد جاءت النصوص الشرعية بالنهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، وأمرت بالمحافظة عليها من المخاطر؛ قال تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة، البقرة: 195، قال العلَّامة ابن عاشور في التحرير والتنوير: ووقوع فعل: (تُلْقُوا) في سياق النهي يقتضي عموم كلِّ إلقاءٍ باليد للتهلكة؛ أيْ: كل تسبُّبٍ في الهلاك عن عمدٍ، فيكون منهيًّا عنه محرمًا، ما لم يوجد مُقتَضٍ لإزالة ذلك التحريم.
ما حكم بيع الأدوية مجهولة المصدر غير المصرح بها؟
وتابعت الإفتاء: كما أنَّ في هذا التداول مخالفةً لوليِّ الأمر الذي أمر الله بطاعته؛ فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، النساء: 59؛ فقد نصَّ القانون المصري على حظر وتجريم تداوُل الأدوية غير المصرَّح بها من الصيادلة أو من غيرهم كوُسطاءِ بيع الأدوية؛ كما جاء في المادة 28 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955م.