ما حكم بيع الثمار قبل نضجها؟.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: في بلادنا يتعاقد الفلاح (البائع) والمشتري على القمح والشعير وأمثالهما من الحبوب قبل نضجها؛ فالبائع يأخذ المال مقدمًا، وحين تظهر الحبوب وتنضج يحصدها المشتري ويأخذها؛ فهل هذا البيع جائز؟ وهل يدخل تحت بيع السلم مِن منظور المذهب الحنفي؟.
ما حكم بيع الثمار قبل نضجها؟.. الإفتاء توضح
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: المعاملة المذكورة تُعَدُّ سَلَمًا إذا تم الاتفاق على المَبِيع ووصفِهِ بما ينفي الجهالة عنه، فإذا حَلَّ الوقت وكانت الحبوب مطابقةً للشروط والمواصفات التي اتفق عليها الطرفان مِن قبل استَحَق المشتري الثمر بمقتضى المطابقة للمواصفات والشروط، وإلا وجب على البائع توفير ما يُوفي بما اتفق عليه من المواصفات.
وعلى جانب آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: حكم تحنيك المولود، وهل هو واجب؟.
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: تحنيك المولود هو: مضغ شيء حلو؛ كالتمر أو عسل النحل ونحوه أوَّلًا ثمَّ وضعه في فم المولود وتدليكه به.
ما حكم تحنيك المولود وهل هو واجب؟
وأضافت الإفتاء: وقد نصَّ الفقهاء على سنيته واستحبابه، قال الشيخ عليش في منح الجليل: ونُدِب أن يسبق إلى جوف المولود حلاوة، وقال الإمام النووي في المجموع: السنة أن يُحنَّك المولود عند ولادته بتمر؛ بأن يمضغه إنسان ويدلك به حنك المولود ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شيء منه، قال أصحابنا: فإن لم يكن تمر فبشيء آخر حلو.
وتابعت الإفتاء: وقال العلامة المرداوي في الإنصاف: يستحب أن يُحنك بتمرة، وقال في «الرعاية»: بتمر أو حلو أو غيره.