ما حكم خطبة المعتدة أثناء حملها ومتى يمكن العقد عليها؟.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء سؤال عن حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل، ومتى يحلُّ شرعًا عقد الزواج عليها؟
ما حكم خطبة المعتدة أثناء حملها؟
وأجابت الإفتاء على هذا السؤال مبينة أنه من المقرر شرعًا: أنَّه لا يجوز للشخص أن يتزوَّج بزوجة غيره، ولا مُعْتَدَّتِه؛ مستدلة على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» رواه أبو داود في "سننه"؛ لما في ذلك من إهدارٍ لحق الغير، وإفضاءٍ إلى اختلاط الأنساب.
وأردفت دار الإفتاء، أنه لا يجوز شرعًا خطبة المعتدة، ولا شبكتها ما دامت لا تزال في عدتها شرعًا، معللة بأن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قد نهى عن أن يخطبَ الإنسان على خطبة أخيه، مردفة: فمن باب أولى لا يجوز الإقدام على خطبة المطلقة التي لا تزال في عدتها؛ لوجود الحمل.
واختتمت دار الإفتاء: فإذا ما وضعت حملها تكون قد خرجت من العدة، ويجوز لمَن يرغب فيها من الرجال أن يتقدَّم لخطبتها والعقد عليها؛ حيث لا مانع شرعًا من ذلك.