قبل مناقشته في البرلمان.. قانون الغرف السياحية يكشف شروط مرشحي عضوية مجلس إدارة الغرفة
كشف قانون إنشاء الغرف السياحية المعروض على مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة الأحد المقبل الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة.
ونص القانون: أنه من بين الشروط أن يكون رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضوًا به، أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو شريكًا متضامنًا بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
قانون إنشاء الغرف السياحية
وذكر أيضًا قانون إنشاء الغرف السياحية: أنه من بين الشروط ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، وأن تكون المنشأة التي يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها، ولم يُلغ ترخيصها، أو لم تتوقف المنشأة عن مزاولة النشاط بصفة كلية، قبل قفل باب الترشيح بحسب الأحوال، ورتبت المادة على فقد العضو أحد شروط العضوية المقررة في البنود من (1) حتى (4) المشار إليها، خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون.
كما بينت المادة 23 من قانون إنشاء الغرف اغلسياحية، أنه حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين، لأى سبب من الأسباب، حل محله تلقائيًا العضو التالي له في عدد الأصوات بمراعاة التمثيل الفئوي والجغرافي إن وجد، فإذا لم يوجد تجرى الانتخابات على المقعد الذى خلا خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس، وأنه في حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الغرفة المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقًا للقواعد المقررة للتعيين في هذا القانون، وفى حالات خلو مقعد الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق يتم استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بحسب الأحوال، ثم يتم انتخاب من يحل محل أي منهم.