ما حكم الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها؟.. دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: رجل توفيت زوجته ثم تزوج بأختها بعد يوم من وفاتها، فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟.
دار الإفتاء: المنصوص عليه شرعًا أن الرجل إذا ماتت زوجته جاز له أن يتزوج بأختها بعد وفاتها
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: المنصوص عليه شرعًا أن الرجل إذا ماتت زوجته جاز له أن يتزوج بأختها بعد وفاتها؛ جاء في مجمع الأنهر تعليقًا على قول صاحب الملتقى: «ويحرم الجمع بين الأختين نكاحًا.. أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز».
وأَضافت الإفتاء: وجاء في الدر المنتقى شرح الملتقى نقلًا عن الخلاصة قوله: «لكن في "الخلاصة" وغيرها: ولو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت».
وواصلت: وعلل صاحب الفتح جواز هذا الزواج: بعدم وجوب العدة على المتوفاة؛ فلا يكون جامعًا بين محرمين في وقت واحد، مضيفة: وعلى ذلك: يكون زواج السائل بأخت زوجته في التاريخ المذكور صحيحًا شرعًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
على جانب آخر، حذرت دار الإفتاء المصرية، من الشك الزائد وسوء الظن بين المخطوبين، قائلة إن تكدير العلاقة بين الخطيبين بسوء الظن، وتتبع العورات واختلال الثقة بينهما يتنافى مع الحكمة والقيمة الأخلاقية والاجتماعية التي قصدها الشرع الشريف في تشريع الخطبة.
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: التحذير من الشكِّ الزائد وسوء الظن بين المخطوبين، مضيفة: تكدير العلاقة بين الخطيبين بسوء الظن، وتتبُّع العورات واختلال الثقة بينهما يتنافى مع الحكمة والقيمة الأخلاقية والاجتماعية التي قصدها الشرع الشريف في تشريع الخطبة.