ما معنى الاعتداء في الطهارة؟.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: ما المراد بالاعتداء في الطهور بحديث النبي عليه السلام: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ»؟ وما حده عند الفقهاء؟.
المراد بالاعتداء في الطهارة
وفي مطلع ردها على السؤال السابق، أشارت دار الإفتاء إلى حديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ»، موضحة أن الاعتداء في الطهور يعني استعماله فوق الحاجة، والمبالغة في تحرِّي طهوريته حتى يفضي إلى الوساوس.
وشرحت الإفتاء أن الاعتداء في الطهور الإكثار من صبِّ الماء على الأعضاء دون الحاجة وفوق حدِّ الاعتدال؛ منوهة بأن ذلك إسرافٌ منهيٌّ عنه شرعًا، بعموم النصوص الشرعية الواردة في النهي عن الإسراف بصفة عامة، والتي منها قوله عزَّ وجل: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31].
وأضافت الدار خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي: من الفقهاء من أوضح أنَّ الاعتداء في الوضوء مجاوزة الثلاث غسلات للعضو؛ مشيرة إلى قول العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" -عند تعليقه على الحديث السابق-: [وفي الحديث دليل على أنَّ مجاوزة الثَّلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور].
ونصحت دار الإفتاء المصرية بالمحافظة على نعمة الماء، وترشيد الاستهلاك في استخدامه ولو لأمر العبادة، كالوضوء والغُسْل؛ لما له من ضرورة حتمية في الحياة.