السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حالات سقوط وإسقاط عضوية مجلس إدارة الغرف السياحية

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
السبت 25/فبراير/2023 - 02:56 م

نظم قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها -الذي وافق عليه مجلس النواب- سقوط وإسقاط عضوية مجلس إدارة الغرف. 

سقوط وإسقاط عضوية مجلس إدارة الغرف السياحية

نظم الفصل الخامس سقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارة، فقررت المادة (38) أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة حال تخلف عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول، أو توقفت المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة، أو زوال الصفة التي انتخب على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائيًّا عن المنشأة التي يمثلها، أو شطبت عضوية المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأي سبب كان.

وأوجبت المادة عرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيه، حال صدور أقوال أو تصرفات منه يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، وإلا اعتُبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذي تركت المادة بيانه إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسة 13 فبراير الماضي، على المادة 66 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، التي ترفض جواز شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.

تابع مواقعنا