قبل المناقشة البرلمانية.. مشروع قانون جديد يحدد شروط معاش العاملين بمهنة الآثار
حدد مشروع قانون نقابة الأثريين المقدم إلى مجلس النواب، ضوابط وشروط استحقاق المعاش، للعاملين بمهنة الآثار، وذلك بعد إنشاء نقابة مهنية للأثريين المصريين، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة وفي حدود القوانين واللوائح ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة.
شروط معاش العاملين بمهنة الأثار
ومن المقرر أن يناقش مشروع القانون الجديد خلال الاجتماعات المقبلة للجان مجلس النواب النوعية، كذلك بحث ودراسة مواد القانون تفصيليًا، وعرضها بعد الانتهاء منها إلى الجلسة العامة للبت فيها.
ووفقا لمواد القانون يجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة بعد العرض على الجمعية العمومية، ويطبق في النقابات الفرعية قانون النقابة ولائحتها الداخلية.
وأوضحت المادة 51 شروط استحقاق المعاش، حيث نصت على أن يكون للعضو الحق في المعاش أو الإعانة بالشروط وبالحالات الآتية:
- أولا: أن يكون قد أدى الى النقابة رسوم الاشتراكات المستحقة عليه.
- ثانيا: أن يثبت عجزه صحيا عن مزوالة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغ سن الستين.
- ثالثا: أن يجاوز العضو سن الستين أو يكون قد أحيل إلى المعاش قبل بلوغه هذا السن، ويشترط أن يكون انقضى على قيده في النقابة خمس سنوات على الأقل او ان يلتزم العضو بسداد القيمة المالية المستحقة للنقابة كاشتراك لاستكمال السنوات العشر.
- رابعا: أن تكون خدمة العضو قد انتهت لاسباب أخرى يري مجلس النقابة انها تسوغ منح معاش له، ويحدد النظام الداخلى باقى شروط ومقدار المعاش أو الاعانة وإجراءات صرفها في ضوء موارد الصندوق.