السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحكومة تتيح الجنسية مقابل شراء عقار أو إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي| مستند

جواز سفر
سياسة
جواز سفر
الأربعاء 08/مارس/2023 - 09:56 ص

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن تعديل البند 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، جاء فيه: يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية: 

الجنسية المصرية

مستند

1-  شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع. 

مستند

2- إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه، مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن تكون المبالغ قد دخلت إلى جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيًا.

 3- إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد. 

4- إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا. 

مستند

ونص عدد الجريدة الرسمية أنه يجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها في البندين الأول والرابع  خلال مدة لا تجاوز سنة وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ويُمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصرب بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد. 

ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 شعبان سنة 1444، الموافق 2 مارس سنة 2023. 

ويمكن الاطلاع على تفاصيل العدد من خلال المستند الآتي:

تابع مواقعنا