الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية في الألعاب الإلكترونية الترفيهية المباحة
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر في الشرع الشريف أن الأصل في اللهو واللعب والترويح عن النفس هو الإباحة، ما لم يقترن اللعب بمحظور شرعي؛ فيُنهى عنه لعموم قول الله تعالى: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
ضوابط شرعية في الألعاب الإلكترونية الترفيهية المباحة
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل ا لاجتماعي فيس بوك: من المقرر في الشرع الشريف أنَّ الأصل في اللهو واللعب والترويح عن النفس هو الإباحة، ما لم يقترن اللعب بمحظور شرعي؛ فيُنْهَى عنه لعموم قول الله تعالى: ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [يوسف: 12]؛ قال الإمام الطبري في جامع البيان: [قال ابن عباس: ﴿يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ﴾ قال: يلهو وينشط ويسعى... وعن الضحاك قال: يتلهَّى ويلعب].
وتابعت الإفتاء: والشريعة الإسلامية وإن كانت تُبيح اللعب واللهو، غير مفرقة في ذلك بين كبيرٍ وصغيرٍ؛ كُلٌّ بما يناسبه، إلا أنَّ لذلك ضوابط يجب مراعاتها؛ ومنها: ألَّا يتحول اللعب إلى إدمان، وألَّا يشتمل على محرم؛ كالقمار والعنف وغيرهما، وألَّا يُؤدي اللعب إلى تضييع حقوق الله من عبادات وصلوات ونحوها، أو إلى تضييع حقوق العباد، وفي مقدمتهم الأهل، وكذلك المذاكرة وطلب العلم.
على جانب أخر، وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، لا ينبغي شرعًا الكتابة على العملات النقديَّة الورقيَّة الرسميَّة، لما في ذلك من تشويهٍ للعملةِ وإتلافٍ لها بالكتابةِ عليها أو الرَّسْم، ونحوهما، وهذا الفعل كما هو مُحرَّمٌ شرعًا هو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا.