عدم اكتمال الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء بحضور 448 عضوا
أعلنت نقابة الأطباء عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور ألف طبيب وطبيبة بحد أدنى لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي دعا لها مجلس النقابة العامة للأطباء لانعقادها اليوم الجمعة 17 مارس.
وقال نقابة الأطباء في بيان لها: إن جدول الأعمال المقرر مناقشته تضمن المحاسبة الضريبية للأطباء، ومعوقات واشتراطات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، ورسوم اللافتات والنفايات.
عدم اكتمال الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء
وأضافت أنه سجل 448 طبيبًا وطبيبة في كشوف تسجيل الجمعية حتى الثانية بعد الظهر، بعدها أعلن مجلس النقابة عدم اكتمال الجمعية، وأدار اجتماعًا مع الأطباء الحضور، عرض فيه الحضور مشكلاتهم ومطالبهم في البندين المطروحين إضافة إلى تأخير صدور قانون المسؤولية الطبية، وانتهى الاجتماع بالمطالب التالية:
- إلغاء قرار وزير المالية رقم 206 لسنة 2022 فيما يخص إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، واستمرار العمل بتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني، وذلك نظرًا لاستحالة تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل عملي على مهنة الطب لما يتكبده مقدم الخدمة الطبية من عناء العمل بمناطق نائية وقرى، إضافة إلى تحميل المنظومة أعباء مالية إضافية على الطبيب إلى جانب قيمة الضرائب ذاتها، كما أن مهنة الطب نتاج عقلي تطلب التدريب والخبرة وليست سلعة قابلة للتسعير.
- احتساب جميع المصروفات التي لا يمكن إثباتها بمستندات حسب نوع النشاط بحد أدنى 25% خاصة بعد الغلاء، وخصم 15 % من قيمة الأرباح من المحاسبة الضريبية مقابل استهلاك مهني، الذي كان منصوصًا عليه في القانون 187 لسنة 1993.
- تعديل تشريعي من مجلس النواب لزيادة حد الإعفاء الضريبي.
- إلغاء أي قرارات للمحافظين فيما يخص فرض اشتراطات لم ينص عليها قانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، وأهمها اشتراط ترخيص المنشآت الطبية الخاصة في أدوار إدارية بالمباني.
- توحيد اشتراطات ورسوم الحماية المدنية على المنشآت الطبية في جميع المحافظات بما يناسب طبيعة المنشأة ( عيادة – مركز طبي – مستشفى)، دون المغالاة في الاشتراطات.
- إصدار قرار يلزم الإدارات المحلية بالمحافظات بعدم تقاضي رسوم على اللافتات على المنشآت الطبية والمعرفة لها، فوجود هذه اللافتات ضمن اشتراطات ترخيص المنشأة.
- تطبيق قرار وزير الصحة رقم 467 لسنة 2020، والقرار الوزاري رقم 753 لسنة 2015، الخاصين برسوم نقل والتخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الطبية الخاصة، وتحويل من يخالف القرارين من الجهات التنفيذية أو الشركات المرخص لها إلى جهات التحقيق الخاصة، وإلغاء الغرامات على تجديد التعاقد على نقل والتخلص من النفايات التي قررتها إدارات النفايات في بعض مديريات الصحة بالمحافظات، وقد تتعدى قيمة الغرامات أضعاف قيمة التعاقد نفسه، وإصدار قرار بأن يكون التعاقد مجددًا من تلقاء نفسه لمدة خمسة سنوات.
- قصر التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة على الجهة المختصة بالتفتيش الفني والإداري، وهي إدارة العلاج الحر بمديريات الصحة، فقد أصبحت المنشآت الطبية مسرحًا لرقابة جهاز حماية المستهلك والتموين وغيرها.
- تطبيق الشباك الواحد في إجراءات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة عن طريق الجهتين المختصتين ( نقابة الأطباء+ إدارة العلاج الحر).
وقد قرر الاجتماع أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب من الجهات التنفيذية سيتم عرض الآليات والقرارات التي تتطلب موافقة الجمعية العمومية عليها على اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد عيد الفطر المبارك، على أن ينفذ مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية خلال تلك الفترة الآليات التي يمتلك تنفيذها مثل مخاطبة رئيس الجمهورية والمسؤولين في الجهات المختلفة، وعقد لقاءات مع الأطباء.