تعديل أحكام قرار رئيس الوزراء بإنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 11 مكرر بتاريخ 19 مارس 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1093 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2417 لسنة 2021، بإنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية.
ونص قرار رئيس الوزراء في مادته الأولى على أنه يستبدل بعبارة، الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية عبارة هيئة دعم وتطوير الجامعات، أينما وردت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2021 بإنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية.
كما يُستبدل بعبارة أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عبارة أمين مجلس الجامعات الأهلية، الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم رقم 2417 لسنة 2021 المشار إليه.
( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم رقم 2417 لسنة 2021 المشار إليه النص الآتي:
المادة الثانية:
تهدف الهيئة إلى تنفيذ سياسات الدولة في مجال التعليم العالي من خلال دعم وتوفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به وذلك على النحو الآتي:
1 - الاشتراك مع الجامعات الحكومية في إنشاء جامعات أهلية أو أهلية تكنولوجية أو التوسع في القائم منها، أو المساهمة في تمويل إنشائها أو التوسع فيها، وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجامعة الحكومية.
2- إنشاء المعاهد العالية الخاصة وفقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة.
3- إنشاء مباني أفرع الجامعات الأجنبية أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيلها؛ وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
4- تقديم ما يلزم من خبرات واستشارات ودراسات وأبحاث في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛ وفقا للآليات والسبل التي من شأنها نشره وبما يكفل معايير الجودة العالمية.
( المادة الثالثة )
يستبدل بنص المادة (التاسعة البند (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2021 المشار إليه النص الآتي:
2 - حصيلة نشاط الهيئة عن قيامها بالأعمال والخدمات التي تحقق أغراضها على النحو المبين بالمادة الثانية من هذا القرار وفقا لما يحدده مجلس إدارتها.
( المادة الرابعة )
تلغي عبارة أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية - مقررا "الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2417 لسنة 2021 المشار إليه.
( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.