الشباب والرياضة: إجراءات رادعة للمتجاوزين في حق الأفراد والمؤسسات الرياضية
أصدرت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بيانًا بشأن منع التجاوزات على الساحة الرياضة وفقًا للأطر القانونية.
بيان وزارة الشباب والرياضة
وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة على النحو التالي: “في ضوء الاحترام الكامل للقوانين المصرية المنظمة والحاكمة للعلاقات الإنسانية المتبادلة بوجه عام، وفيما تمثل المنظومة الرياضة أحد أهم تلك الأوجه، وفيما ارتأت وزارة الشباب والرياضة ممثلة للدولة والحكومة المصرية فى شأن تنظيم الحركة الرياضية والإشراف عليها وضبط إيقاعها هديًا بالدستور المصرى وعملًا بكافة القوانين المنظومة لهذا الشأن”.
وتابع: “فيما شهدت الساحة الرياضية خلال الآونة الأخيرة عدة تجاوزات من البعض وهى ما أوصلت الأمر إلى حد ارتكاب جرائم السب والقذف في بعض الأحيان فضلًا عن قيام آخرين بترويج الشائعات لإثارة الجماهير على غير الحقيقة وذلك من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومن خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وسواء كان من ارتكب تلك الأفعال من خارج أو من المنتمين للوسط الرياضي ومنهم من أرباب المسئوليات الإدارية أو الفنية”.
وأوضح: “حيث أنه قد لا يلقى الكثيرين بالا لما يقترفوه بالرغم من كونها تشكل جرائم جنائية منصوص عليها فى عدة قوانين ومعاقب عليها بعقوبات وردت فى تلك القوانين ومنها على سبيل النثال لا الحصر ما نص عليه قانون العقوبات فى مواده أرقام: المادة 102 مكرر / فقرة 1، 171، 184، 185، 188، 302، 303، 305، 306، 307، 308، 308 مكرر، 309 مكرر، 309 مكرر أ، 309 مكرر ب”.
وأردف: “كذلك قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فى المادة رقم 84 والتى تنص على أن بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة الاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري باى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية اثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على احدى الجهات او الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي او أحد العاملين بها، وكذا المادة 94 والتى تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم علية من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات”.
وأشار إلى أنه كذلك العديد من المواد الأخرى بقانون الرياضة وقانونتنظيم الهيئات الشبابية رقم 218لسنة 2017 فى المادة (45) والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية أو أثناها أو بعدها، بأي من الأفعال الآتية:
۱ -الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو قام بإشعال مواد ملتهبة أو حارقة.
2 -تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم. أو المدربين أو الإداريين، أو منفذى الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن
3- إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية، وكذا المادة ( ٤٧ ): والتى تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الشبابية لمدة خمس سنوات.
ولا يحول توقيع هذه العقوبات من توقيع الهيئات الشبابية للجزاءات والتدابير الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات
• وكذلك العديد من المواد الأخرى بقانون تنظيم الهيئات الشبابية
• وقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى مواده أرقام 25، 26، 27، 29، 34، 36.
• وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فى مواده أرقام 70، 76.
• وقانون 180 لسنة 2018تنظيم الصحافة والاعلام فى مواده أرقام 4، 5، 19، 29.
وتهيب وزارة الشباب والرياضة بجميع مفردات المنظومة الرياضة الالتزام الكامل بالأطر القانونية الحاكمة لضبط إيقاع المنظومة الرياضية فى إطار من احترام الآخر، وتبقي حرية الرأى والتعبير عن الرأى وتشجيع الأندية مكفولة للجميع مسئوليين وإداريين وفنيين ومشجعين ولكنها مرهونة بعدم التجاوز فى حق الآخرين وهو ما يمثل افتئاتا على حقوق الغير ويضر بشكل كبير بكافة مسارات العمل والإنجاز والتخطيط للمنظومة الرياضية المصرية.
وأكدت الوزارة أنه وبعد التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بالدولة، سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات قانونية فورية رادعة تجاه كل من سولت أو تسول له نفسه التجاوز فى حق الآخرين أفرادًا أو مؤسسات حكومية أو أهلية أو رياضية...قولًا أو فعلًا... تصريحًا أو تلميحًا.