إذا وافق الجمعة يوم العيد فهل تسقط الجمعة عمن صلى العيد؟.. البحوث الإسلامية يحسم الجدل
أجاب مجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، فهل تسقط الجمعة عمن صلى العيد؟
وقال البحوث الإسلامية، في فتوى سابقة: اختلف الفقهاء في هذا المسألة فذهب الحنفية والمشهور عند المالكية أنه لا تسقط الجمعة عمن صلى العيد مع الإمام؛ لأن فعل السنة لا يسقط الفرض، مضيفا: قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَالْأَوَّلُ سُنَّةٌ، وَالثَّانِي فَرْضٌ وَلَا يُتْرَكُ، وَاحِدٌ مِنْهُمَا، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.
إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد فهل تسقط الجمعة عمن صلى العيد؟
وأضاف البحوث الإسلامية: وقال صاحب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في الفقه المالكي: إذَا وَافَقَ الْعِيدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يُبَاحُ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ التَّخَلُّفُ عَنْ الْجُمُعَةِ، وَلَا عَنْ جَمَاعَةِ الظُّهْرِ إذَا كَانَ الْعِيدُ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَسَوَاءٌ مَنْ شَهِدَ الْعِيدَ مَنْزِلُهُ فِي الْبَلَدِ أَوْ خَارِجَهَا، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي.
وأوضح البحوث الإسلامية: بينما ذهب الشافعية إلى أنه تسقط الجمعة عن أهل القرى والبوادي الذين يصلون العيد مع أهل البلد، أما أهل البلد فمطالبون بصلاة الجمعة دليلهم: ما ورد عن عثمان -رضي الله عنه- أنه قال في خطبته: أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية -أي أهل البوادي- أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، رواه مالك في الموطأ.
وواصل البحوث الإسلامية: بينما ذهب الحنابلة إلى أنه إذا اتفق عيد في يوم جمعة، سقطت فرضية الجمعة مطلقًا عمن صلى العيد، إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه إلا في حالة عدم وجود العدد الذي تنعقد به الجمعة فإنها تسقط عنه، سواء أكان من الحضر أم من القرى، دليلهم: ما رواه إياس ابن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل، رواه أبو داود، والإمام أحمد ولفظه: من شاء أن يجمع فليجمع، وما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ -أي مصلون الجمعة- رواه ابن ماجه، ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهرا.
واستطرد: ومن فاتته صلاة العيد فإن الجمعة فرض في حقه، ولا يشمله الخلاف المذكور، متابعا: وترى اللجنة: أن الأمر فيه سعة، والمسألة محل اجتهاد الفقهاء، وإن كان الأولى بالقبول عدم سقوط الجمعة عمن صلى العيد، خاصة إن كان من أهل الحضر، وكان السعي إلى الجمعة بالنسبة له ميسر، أما إن كان من أهل البوادي والقرى ممن يشق عليهم حضور الجمعة، ومن في حكمهم، فلا مانع من الأخذ برأي من يرى سقوط الجمعة عنهم اكتفاء بصلاة العيد ويصلي ظهرا.
ونوه البحوث الإسلامية: من رخص له سقوط الجمعة لا يسقط عنه الظهر.