بعد إحالته لـ الحوار الوطني.. تفاصيل مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
تسلم مجلس أمناء الحوار الوطني، من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار قبل إرساله لمجلس النواب، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
وأعلن المنسق العام للحوار الوطني تحديد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المقدم، خلال جلسات الحوار الوطني، حيث يعرض المشروع للنقاش والبحث من المشاركين بالجلسات.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن ينشأ مجلس وطني يسمى المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
فيما نص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يتشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
-وزير الدفاع والانتاج الحربي
-وزير الصحة والسكان
-وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
-وزير المالية
-وزير الداخلية
-وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-وزير التضامن الاجتماعي
-وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
-وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج
-وزير التجارة والصناعة
-وزير القوى العاملة
-وكيل الأزهر الشريف
-رئيس جامعة الأزهر
-أمين المجلس الأعلى للجامعات
-نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني
-رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
-رئيس مجلس إدارة الهيئة المصر الضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان).
-8 من الخبراء في مجال عمل المجلس، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ونصت المادة الثالثة على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل مل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضاءه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبرتهم ويرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نصت المادة 5 على أن يكون للمجلس أمانة عامة، برئاسة أمين عام متفرغ. وعضوية عدد من الخبراء في مجالات التعليم والتدريب بمراحله المختلفة لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على عشرة على أن يكون نصفهم على الأقل متفرغين.
ويصدر بتشكيل الأمانة العامة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء
ونصت المادة 6 على أن يتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شنون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، كل في مجاله، تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنو إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.
فيما نصت المادة 7 على أن يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية
ونصت المادة 8 على أن يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره