السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التجارة بقواعد وإجراءات منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية

وزارة الصناعة
اقتصاد
وزارة الصناعة
الأحد 28/مايو/2023 - 10:29 ص

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد 28 مايو 2023، قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن قواعد وإجراءات منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

 

وشمل قرار وزارة الصناعة أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2023 المشار إليه، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بهذا القانون، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية، وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

قرارات وزارة التجارة

قرارات وزارة التجارة والصناعة بشأن قواعد وإجراءات منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية 

كما نص القرار على أن يكون منح تصريح التشغيل المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة وفقًا للقواعد والإجراءات التالية:

1-يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح تشغيل مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات التالية مع تقديم الأصل للاطلاع:

-سند حيازة الأرض أو المنشأة (ملكية-عقد إيجار-حق انتفاع) الذي يتم مزاولة النشاط فيه.

-صور من السجل التجاري للمنشأة إن وجد.

2-يقدم صاحب الشأن إقرارا بالتزام المنشأة الصناعية للاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

3-يقدم صاحب هذا الشأن إقرارا بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة؛ تنفيذًا له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت.

4-يجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة لموقع النشاط قبل إصدار التصريح، على أن تكون هذه المعاينة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ تقديم الطلب.

 

قرارات وزارة الصناعة
تابع مواقعنا