السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يجب على المسلم الاغتسال قبل الإحرام بالحج أو العمرة؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دين وفتوى
دار الإفتاء
الجمعة 02/يونيو/2023 - 05:43 ص

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي نصه: هل يجب على المسلم أن يغتسل قبل إحرامه بالحج أو العمرة؟

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: المراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية نيَّة الدخول في مناسك الحج أو العمرة، ويتحقق عند الحنفيَّة وبعض فقهاء المالكية بأن يقترن الذكرُ أو التلبيةُ بالنية؛ كما في درر الحكام للعلامة الملا خسرو الحنفي  وشرح متن الرسالة للشيخ زروق المالكي  وحاشية الجمل للشيخ سليمان الجمل الشافعي، والروض المربع لأبي السعادات البهوتي الحنبلي.

السنن المستحبة قبل الإحرام

وأضافت دار الإفتاء: ومن السنن المستحبة قبل الإحرام: الاغتسال؛ لما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ، أخرجه الدارمي، والترمذي، والدارقطني، والبيهقي في السنن.

وتابعت: وقد أجمع الفقهاء على أنَّ الغسل للإحرام غير واجب شرعًا، وروي عن الحسن البصري أنه قال: على المحرم إذا نسي الغسل عند إحرامه أن يغتسل إذا ذكره؛ قال الإمام ابن المنذر في الإشراف 3/ 184: وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب، إلا ما روي عن الحسن البصري؛ فإن الحسن قال: إذا نسي الغسل عند إحرامه يغتسل إذا ذكر، وقد اختلف فيه عطاء وقال مرةً: يكفي منه الوضوء، وقال مرةً غير ذلك..

وأردفت: وقد يحمل كلام الحسن البصري على أن المراد منه استحباب الغسل، وقد يراد به الوجوب؛ فإن حُمِلَ كلامه على الاستحباب وهو الأوجه: فيكون موافقًا للعلماء في عدم الوجوب، وإن أراد به الوجوب: فيكون مخالفًا لهم؛ قال العلامة العمراني في البيان 4/ 120: وقال الحسن البصري: إذا نسي الغسل عند إحرامه.. اغتسل إذا ذكره. فإن أراد: أن ذلك مستحب.. فهو وفاق، وإن أراد: أنه واجب.. فالدليل عليه: أنه لو كان واجبًا.. لما أمر به من لا يصح منه الغسل، وهو الحائض والنفساء كغسل الجنابة، ولأنه غسل لأمر مستقبل، فلم يكن واجبًا؛ كغسل الجمعة والعيدين، اهـ. وهو ما نص عليه العلامة الريمي في المعاني البديعة، 1/ 362.

واستكملت: وكما أجمع العلماء على أن الاغتسال للإحرام ليس بواجب؛ فإنهم اتفقوا على استحبابه؛ قال الإمام النووي الشافعي في المجموع 7/ 212: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما؛ سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره، اهـ. وهو ما نص عليه شمس الأئمة السرخسي الحنفي في المبسوط 1/90، ط. دار المعرفة، والإمام ابن رشد المالكي في بداية المجتهد 2/ 102،والإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني 3/ 256.

واختتمت دار الإفتاء: هذا؛ لأن مقصود الاغتسال عند الإحرام: هو الطهارة والنزاهة والنظافة الحسية، والاعتناء بالبدن ظاهرًا؛ ليتهيأ مريد الحج بالطهارة الحسية إلى الطهارة الباطنية، وبدايتها بالإحرام الذي هو النية للدخول في أعمال الحج والعمرة، ومن ثَمَّ فإذا أحرم الإنسان كانت البداية لتحصيل الطهارة القلبية والمغفرة العامة من رب البرية، ومما ذُكر يٌعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

تابع مواقعنا