الإفتاء توضح توقيت ذبح الفدية بالنسبة للحاج
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل يختص ذبح دم الفدية بوقت معين؟ حيث عزم أحدُ الأشخاص على الحجِّ هذا العام، وسأل: إذا وجب عليه دمُ الفدية بسبب ارتكاب محظورٍ من محظورات الإحرام، أو تَرْكِ واجب من واجبات الحج؛ فهل يجب عليه ذبحه بمجرد ارتكابه للمحظور، أو تَرْكِه للواجب، أو له أن يذبحه حسبما تيسر له فيما بعد؟
آراء الفقهاء في وقت ذبح دم الفدية
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: قد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية: إلى أن الحاج إذا وجب عليه دم فديةٍ بسبب ارتكابه محظورًا من محظورات الإحرام، أو تركه لواجب من واجبات الحج؛ فإنه يجوز له أن يذبحه في أيِّ وقتٍ شاء؛ لأن دمَ الفديةِ لا يتعلق بزمان بعينه، ويقع أداءً.
وأضافت دار الإفتاء: قال فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (2/ 90، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [الدماء على أربعة أوجه: منه ما يختص بالزمان والمكان، وهو دم المتعة والقران، ودم التطوع في رواية القدوري، ودم الإحصار عندهما، ومنه ما يختص بالمكان دون الزمان، وهو دم الجنايات] اهـ.
وتابعت: وقال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 67، ط. دار الفكر): [(ولم يختص) النسك بمعنى الفدية بأنواعها الثلاثة (بزمان) كأيام منى (أو مكان) كمكة، أو منى، بخلاف الهدي فإنه يختص بهما] اهـ.
وأردفت: قال العلامة الدسوقي محشِّيًا عليه: [(قوله: ولم يختص بزمان، أو مكان)؛ أي: فيجوز الصوم في أيِّ زمانٍ يصح صومه وفي أيِّ مكانٍ، وكذلك يجوز له الإطعام في أيِّ زمانٍ وفي أيِّ مكانٍ، وكذا يجوز له ذبح الشاة وإعطاؤها للفقراء في أيِّ زمان وفي أيِّ مكان] اهـ.
واستكملت: وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 499، ط. دار الفكر): [قال الأصحاب: الدماء الواجبة في الحج، لها زمان ومكان؛ أما الزمان: فالدماء الواجبة في الإحرام لفعل محظور أو ترك مأمور؛ لا تختص بزمان، بل تجوز في يوم النحر وغيره، وإنما تختص بيوم النحر والتشريق: الضحايا، ثم ما سوى دم الفوات: يُراق في النسك الذي هو فيه] اهـ.
وأضافت: وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 313، ط. دار الكتب العلمية) شارحًا أحكامَ دماء الجبران: [وهذه الدماء كلها لا تختص بوقتٍ كما مر، وتراق في النسك الذي وجبت فيه] اهـ.
واختتمت دار الإفتاء: إذا وجب على الشخص الذي أحرم بالحج دمُ الفديةِ بسبب ارتكابه محظورًا من محظورات الإحرام، أو تركه واجبًا من واجبات الحج؛ فإنه يجوز له أن يذبحه في أيِّ وقتٍ شاء حسبما يتيسَّر له، ولا حرج عليه في ذلك.