ما المراد بالإحرام وما حكمه؟.. البحوث الإسلامية يجيب
أجاب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نصه: ما المراد بالإحرام وما حكمه؟.
المراد بالإحرام
وقال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه يراد به: نية الدخول في النسك (الحج والعمرة)، حيث أجمع العلماء على أن النسك -الحج أو العمرة- لا بد فيه من الإحرام، لكن اختلفوا فيه هل هو من الأركان أو من الشروط؟ على قولين.
وأضاف مجمع البحوث الإسلامية، القول الأول: إن الإحرام ركن للنسك، ذهب إليه: المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وتابع، القول الثاني: إن الإحرام شرط من شروط صحة النسك، غير أنه شرط من وجه، وركن من وجه، أو هو شرط ابتداء، وله حكم الركن انتهاء، وذهب إليه الحنفية.
واستكمل، والقول المختار: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأن الإحرام هو نية الحج أو العمرة من الميقات المعتبر شرعًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: -: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».