السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم أداء الحج من المال الناتج من العقود الفاسدة كبيع الخمر والربا مع غير المسلمين؟.. الإفتاء ترد

القاهرة 24
دين وفتوى
السبت 01/يوليو/2023 - 07:19 م

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم أداء الحج من المال الناتج من العقود الفاسدة؛ كبيع الخمر والربا مع غير المسلمين في غير بلاد المسلمين؟.

ما حكم أداء الحج من المال الناتج من العقود الفاسدة كبيع الخمر وكالربا مع غير المسلمين؟

وقالت الإفتاء في فتوى سابقة، عبر موقعها الإلكتروني: نعم يجوز؛ لأن العقود الفاسدة بين المسلم وغير المسلمين في بلاد غير المسلمين جائزة شرعًا على رأي السادة الحنفية، فكان هذا المال حلالًا طيبًا يجوز الحج به.

وفي سياق منفصل، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، نصه: ما حكم الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بنيتين؟ حيث إن هذا من الأمور التي تُحدِث الكثير من البلبلة والوسوسة بين السادة الحجاج أثناء تنفيذ رحلات الحج، التي نراعي فيها -لكثرةِ الأعداد- التسهيلَ على السادة الحجاج واختيار الأيسر لهم حتى لا يتعرضوا لحوادث الزحام.

وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: يجوز شرعًا تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع؛ فالمقصود من الوداع أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، ولا يضر الحاجَّ أداءُ السعي بعد هذا الطواف؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.

وأضافت الإفتاء: من المقرر شرعًا أن المشقة تجلب التيسير، ولَمَّا كان الحج من العبادات البدنية التي تشتمل على مشقة كبيرة فقد جعل الشرع مبنى أمره على التخفيف والتيسير، وقد أصَّل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة ذلك، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع بمِنًى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: «اذْبَحْ وَلا حَرَجَ»، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: «ارْمِ وَلا حَرَجَ»، فما سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إلا قال: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» متفق عليه.

تابع مواقعنا