الإفتاء توضح حكم السجود على قدم المصلي عند الزحام
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم السجود على قدم المصلي عند الزحام؟ حيث دخلتُ لأداء صلاة الجمعة بأحد مساجد القاهرة الكبرى، واشتد الزحام في المسجد، ولم أستطع تمكين جبهتي من الأرض عند السجود لضيق المكان، فسجدت على قَدَمِ من يصلي أمامي؛ فهل صلاتي صحيحة شرعًا؟ وهل يلزمني إعادتها؟
القول ببطلان صلاة من صلى على قدم المصلي
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: يجاب على القول ببطلان صلاة من صلى على قدم المصلي عند الزحام، بأن الأثر السابق الوارد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قاله بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم في يوم جمعة ولم يظهر له مخالف؛ فكان إجماعًا، ولأنه أتى بما يمكنه حال العجز فصح؛ كالمريض الذي يسجد على شيءٍ وضع له، وأما حديث: «وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ»: فالمقصود بالأمر هو تمكين الجبهة من الأرض عند السجود في حال القدرة على ذلك لا حال العذر؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولا يأمر العاجز عن الشيء بفعله؛ كما في "المغني" للإمام ابن قدامة (1/ 233).
وأضافت دار الإفتاء: ما دمت لم تستطع وضع جبهتك على الأرض أثناء سجودك في الصلاة بسبب الزحام الشديد وضيق المكان، فسجدت على قدم المصلي الذي أمامك؛ فإنَّ صلاتَكَ صحيحةٌ شرعًا، ولا يلزمك إعادتها.