السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

من الـ6 مساء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار السياحة بشأن موعد فتح وغلق المسارح والديسكوهات

القاهرة 24
أخبار
الخميس 03/أغسطس/2023 - 04:26 م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 254 لسنة 2023، والخاص بموعد غلق المنشآت والمطاعم السياحية.

وجاء نص القرار كالتالي:

وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022؛ وعلى قـانون المحـال العامـة الـصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019ولائحته التنفيذية، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2023، وعلي قرار وزير السياحة والآثار رقم 129 لسنة 2023 بشأن مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

قرار بكون مواعيد فتح وتشغيل مسارح المنوعات الليلية والديسكوهات يوميـا مـن الـساعة السادسة مساء وتغلق في ميعاد لا يجاوز الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلـى الجهـات المختصة تنفيـذه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

في سياق متصل، فرض قانون تعديل ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه رسوم تنمية على عدد من السلع غير الأساسية.

وبشأن رسوم السلع، نصت المادة الثالثة من قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (29) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية، على السلع الآتية:

-طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت.

تابع مواقعنا