حكم الشرع للمدين حال رد دين بعد تغير القوة الشرائية للنقود؟.. أستاذ فقه يوضح
أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين، نصه: هل تغير القوة الشرائية للنقود سبب يبيح رد شيء زائد عن الدَّين؟.
هل تغير القوة الشرائية للنقود سبب يبيح رد شيء زائد عن الدين؟
وأضاف العالم الأزهري: ومعنى هذا السؤال أن رجلا اقترض من آخر مبلغا من المال وليكن ألف جنيه مثلا ثم انخفضت القوة الشرائية لمبلغ الدين فصار يساوي عند الرد مثلا سبعمئة جنيه فهل يرد المدين للدائن مبلغ ألف وثلاثمئة جنيه مثلا تعويضا عن هذا الانخفاض؟.
وأوضح العالم الأزهري عبر حسابه على فيس بوك: الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، مضيفا: فأقتصر في الإجابة عن هذا السؤال بنقل نصين من كتب أهل العلم: أحدهما تراثي، والآخر معاصر:
- فأما النص التراثي فقد جاء في المدونة 4 / 153 ما يلي: قلت أرأيت إن أتيت إلى رجل فقلت: أسلفني درهم فلوس ففعل والفلوس يومئذ مائة فلس بدرهم ثم حالت، أي تحولت من التحول، ورخصت حتى صارت مائتا فلس بدرهم؟، قال: إنما يرد ما أخذ، ولا يلتفت إلى الزيادة.
- وأما النص المعاصر فهو ما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة عشر بالرياض عام 2000 قرر ما يلي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار، إلى أن قال: ويجب أن يكون بدل الديون بمثل ما وقع به الدين لأنه لا يتبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا.