ما حكم ترك حضور صلاة الجمعة لموظف الأمن؟.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: أعمل في مهنة حارس أمني بإحدى الجهات، وعملي هذا يتطلب ألا أغادر موقعي، ممَّا يضطرني لترك صلاة الجمعة، فأصليها ظهرًا، وحاولت تغيير جدول عملي ولم أستطع. فما الحكم في ذلك؟.
ما حكم ترك حضور صلاة الجمعة لموظف الأمن؟
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: من المُقَرَّر في الفقه أنَّ كلّ ما أمكن تصوّره في الجماعة من الأعذار المُرَخِّصة في تركها فإنه يرخِّص في ترك الجمعة، وذكروا من ذلك: أن يخاف على نفسه أو ماله أو على مَن يلزمه الذبّ -أي الدفاع- عنه.
وأضافت الإفتاء: وما دمت مُكَلَّفًا بحراسة تلك الجهات، وهجم عليك وقت الجمعة في أثناء نوبتك، وكان في أدائك للجمعة إخلالٌ بحفظك للأمن، فإنَّ أداء الجمعة يسقط عنك في هذه الحالة، ولك أن تصليها ظهرًا، مع التوصية للمسؤولين بتغيير النوبات لإتاحة الفرصة للجميع لصلاة الجمعة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
على جانب أخر، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعه الرسميى نصه: ما حكم حمل المصحف للطلاب الصغار وهم على غير طهارة؟ وكذلك الحائض إذا كان هذا لغرض التعلُّم أو التعليم؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، أجاز الفقهاء حمل الصبي وهو مُحدِثٌ للمصحف أو اللوح للحفظ.
وأضافت دار الإفتاء، قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق"(1/ 58، ط. المطبعة الأميرية): [وكره بعضُ أصحابنا دفع المصحف واللوح الذي كُتِبَ فيه القرآن إلى الصبيان، ولم ير بعضهم به بأسًا وهو الصحيح؛ لأنَّ في تكليفهم بالوضوء حرجًا بهم، وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن؛ فيرخص للضرورة] اهـ.