الحكومة تدخل تعديلات على اللائحة التنفيذية لـ قانون سوق رأس المال | مستند
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.
تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
ونصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنصوص المواد (16/الفقرة الأولى)، (16) مكررا)، (16) مكررا (2)، (124)، (154)، (163 / الفقرة الثالثة بند (1)، (171)، (170 / ثالثا - البندان (1، 2)، (256) صدر المادة)، (304)، (310 )، (356) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصوص الآتية:
مادة (16 / الفقرة الأولى): تقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام معتمدة من الهيئة أو مذكرة معلومات تم الموافقة عليها من الهيئة، بحسب الأحوال، وذلك وفقا للنموذج المخصص لذلك، ويجوز للجهة إصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل.
نقل ملكية 3 قطع أراضي للشركة القابضة للتشييد والتعمير
فيما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3048 لسنة 2023، بشأن تنقل ملكية ثلاثة قطع أراضي من شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وفيما يلي تفاصيل القرارات الصادرة بالجريدة الرسمية اليوم: